كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَقَالَتْ: لَا تُطَلِّقْنِي، وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ.
24990 - فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ، فَنَزَلَتْ:وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا [ النِّسَاءِ: 128 ].
24991 - وَأَرْفَعُ مَا قِيلَ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا [ النِّسَاءِ: 128 ].
24992 - مَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ. عَنْ خَالِدِ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ؟ فَقَالَ: هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَتَنْبُو عَيْنَاهُ عَنْهَا مِنْ دَمَامَتِهَا أَوْ فَقْرِهَا، أَوْ كِبَرِهَا، أَوْ سُوءِ خُلُقِهَا، وَتَكْرَهُ فِرَاقَهُ، فَإِنْ وَضَعَتْ لَهُ شَيْئًا مِنْ مَهْرِهَا حَلَّ لَهُ، فَإِنْ جَعَلَتْ لَهُ مِنْ أَيَّامِهَا، فَلَا حَرَجَ.
24993 - وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قِصَّةَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ الَّتِي ذَكَرَ مَالِكٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ، سَوَاءً.
24994 - وَزَادَ: فَذَلِكَ الصُّلْحُ الَّذِي بَلَغَنَا أَنَّهُ نَزَلَتْ فِيهِمَا:وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا [ النِّسَاءِ: 128 ].

الصفحة 381