كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

24995 - وَرَوَى هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، وَهِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، قَالَ: هُمَا عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ، فَإِنِ انْتَقَضَتْ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ عَلَيْهِمَا، أَوْ يُفَارِقَهَا.
24996 - قَالَ هُشَيْمٌ: وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ.
24997 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَ ذَلِكَ.
24998 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْتَقِضَ، وَهُوَ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ.
24999 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ الْحَسَنِ هَذَا هُوَ قِيَاسُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي مَنْ أُنْظِرَ بِالدَّيْنِ أَوْ أَعَارَ الْعَارِيَةَ إِلَى مُدَّةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلِهِ.
25000 - وَقَوْلُ عُبَيْدَةَ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَمُجَاهِدٍ هُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَالْكُوفِيِّ ; لِأَنَّهَا هِبَةُ مَنَافِعَ طَارِئَةٌ، لَمْ تُقْبَضْ، فَجَازَ الرُّجُوعُ فِيهَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
تَمَّ كِتَابُ النِّكَاحِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.
يَتْلُوهُ كِتَابُ الطَّلَاقِ.

الصفحة 382