كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

الْأَوْلِيَاءِ، فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ، فَالْجَدُّ، ثُمَّ أَبُو الْجَدِّ، ثُمَّ أَبُوهُ، أَبَدًا هَكَذَا.
23213 - وَالْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، لَا تُنْكَحُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ، إِلَّا أَنَّ الثَّيِّبَ لَا يُنْكِحُهَا أَبٌ وَلَا غَيْرُهُ إِلَّا بِإِذْنِهَا، وَتُنْكَحُ الْبِكْرُ مِنْ بَنَاتِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهَا.
23214 - وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ [ النُّورِ: 32 ].
23215 - وَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْأَيَامَى:فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ [ النِّسَاءِ: 25 ].
23216 - وَقَوْلُهُ تَعَالَى مُخَاطِبًا لِلْأَوْلِيَاءِ:فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ [ الْبَقَرَةِ: 232 ].
23217 - نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي عَضْلِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أُخْتَهُ، وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَّقَهَا، ثُمَّ أَرَادَ رَجْعَتَهَا، فَخَطَبَهَا، فَأَبَى مَعْقِلٌ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ".

الصفحة 39