كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

23218 - قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُ الْقَرَابَةِ مِنَ الْعَصَبَةِ، فَلَيْسَ بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ لَيْسَ بَوْلِيٍّ إِلَّا لِمَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ مِنَ الْعَصَبَةِ ; لِقَوْلِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ".
23219 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: الْأَوْلِيَاءُ: الْعَصَبَةُ، كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ.
23220 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: كُلُّ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ وَلِيٍّ، فَلَهُ أَنْ يُنْكِحَ.
23221 - وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ.
23222 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ نَحْوَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ.
23223 - وَقَالَ: إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: إِذَا تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ ثُمَّ طَلَّقَهَا، قَالَ: أَحْتَاطُ لَهَا، وَأُجِيزُ طَلَاقَهُ.

الصفحة 40