كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

23224 - قَالَ إِسْحَاقُ: كُلَّمَا طَلَّقَهَا، وَقَدْ عَقَدَ النِّكَاحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا طَلَاقٌ، وَلَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ( ثَلَاثًا ) ".
23225 - وَالْبَاطِلُ مَفْسُوخٌ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى فَسْخِ حَاكِمٍ، وَلَا غَيْرِهِ.
23226 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، فَلَيْسَ الْوَلِيُّ عِنْدَهُمْ مِنْ أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَلَا مِنْ فَرَائِضِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ تَمَامِ النِّكَاحِ، وَجَمَالِهِ ; لِأَنْ لَا يَلْحَقَهُ عَارُهَا، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ كُفُؤًا جَازَ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا.
23227 - وَقَالُوا فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا فِي الْإِذْنِ دُونَ الْعَقْدِ.
23228 - قَالُوا: وَمَنِ ادَّعَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ الْإِذْنَ دُونَ الْعَقْدِ، فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ.
23229 - قَالُوا: وَالْأَيِّمُ: كُلُّ امْرَأَةٍ لَا زَوْجَ لَهَا، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا.
23230 - قَالُوا: وَالْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ رَشِيدَةً جَازَ لَهَا أَنْ تَلِيَ عُقْدَةَ نِكَاحِهَا ; لِأَنَّهُ عَقْدٌ أَكْسَبَهَا مَالًا، فَجَازَ أَنْ تَلِيَهُ بِنَفْسِهَا كَالْبَيْعِ، وَالْإِجَارَةِ.
23231 - قَالُوا: وَقَدْ أَضَافَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - النِّكَاحَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ:

الصفحة 41