كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَبِقَوْلِهِ:أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ [ الْبَقَرَةِ: 232 ]. وَقَوْلِهِ:فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.
23232 - وَرَوَوْا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ النِّكَاحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ.
23233 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ دَخَلَ بِهَا أَمْضَاهُ.
23234 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُذَيْلٍ: إِذَا رُفِعَتْ إِلَى عَلِيٍّ امْرَأَةٌ قَدْ زَوَّجَهَا خَالُهَا، وَأُمُّهَا، فَأَجَازَ عَلِيٌّ النِّكَاحَ.
23235 - قَالَ يَحْيَى: وَقَالَ سُفْيَانُ: لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ.
23236 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: هُوَ جَائِزٌ ; لِأَنَّ عَلِيًّا حِينَ أَجَازَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلِيِّ.

الصفحة 42