كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

23237 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي إِنْكَاحِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا، وَعَقْدِهَا فِي ذَلِكَ مَوْضِعٌ فِي كِتَابِنَا، غَيْرُ هَذَا، نَذْكُرُهُ هُنَاكَ، أَبْلَغُ مِنَ الذِّكْرِ هَاهُنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
23238 - وَمِنَ الْحُجَّةِ عَلَى الْكُوفِيِّينَ فِي جَوَازِ إِنْكَاحِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا مَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: " لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا ".
23239 - وَلَمَّا لَمْ تَلِ عُقْدَةَ النِّكَاحِ غَيْرَهَا لَمْ تَلِ عَقْدَ نِكَاحِ نَفْسِهَا.
23240 - أَلَا تَرَى إِلَى حَدِيثِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا خَطَبَ إِلَيْهَا بَعْضُ قَرَابَتِهَا، وَبَلَغَتِ التَّزْوِيجَ تَقُولُ لِلْوَلِيِّ: زَوِّجْ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يَعْقِدْنَ النِّكَاحَ.
23241 - وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ [ النُّورِ: 32 ].
23242 - وَقَالَ:فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ [ النِّسَاءِ: 25 ].

الصفحة 43