كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

نِكَاحَهَا، فَقَدِ اخْتَلَفَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ فِي ذَلِكَ:
23251 - فَفِي " الْمُدَوَّنَةِ " قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَقَفَ فِيهَا مَالِكٌ، وَلَمْ يُجِبْنِي عَنْهَا.
23252 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِنْ أَجَازَهُ الْوَلِيُّ جَازَ، وَإِنْ أَرَادَ الْفَسْخَ فُسِخَ، دَخَلَ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، إِذَا كَانَ بِالْقُرْبِ، فَإِنْ تَطَاوَلَ الْأَمَدُ، وَوَلَدَتِ الْأَوْلَادَ، جَازَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ صَوَابًا.
23253 - قَالَ وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ.
23254 - قَالَ سَحْنُونٌ: وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ الْقَاسِمِ: لَا يَجُوزُ، وَإِنْ أَجَازَهُ الْوَلِيُّ، فَإِنَّهُ نِكَاحٌ عَقَدَهُ غَيْرُ الْوَلِيِّ.
23255 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ الْمَاجَشُونِ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، وَإِنْ أَجَازَهُ الْوَلِيُّ.
23256 - وَقَالَ: وَالْفَسْخُ فِيهِ بِغَيْرِ طَلَاقٍ.
23257 - وَذَكَرَ ابْنُ شَعْبَانَ، عَنِ ابْنِ الْمَاجَشُونِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: إِذَا زَوَّجَهَا أَجْنَبِيٌّ، لَمْ يَكُنْ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُجِيزَهُ، وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ "

الصفحة 45