كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

23271 - وَمُحْتَمِلٌ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّهَا أَحَقُّ بِأَنْ لَا تُنْكَحَ إِلَّا بِرِضَاهَا، خِلَافَ الْبِكْرِ الَّتِي لِلْأَبِ أَنْ يُنْكِحَهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا، وَأَنَّ وَلِيَّهَا أَحَقُّ بِإِنْكَاحِهَا، فَلَمَّا قَالَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ "، دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، أَنَّ فِيهَا إِنَّمَا هُوَ الرِّضَا، وَحَقُّ الْوَلِيِّ أَنَّهُ أَحَقُّ بِالتَّزْوِيجِ ; لِقَوْلِهِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، وَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ. قَوْلٌ عَامٌّ فِي كُلِّ مُتَوَاجِدٍ، وَكُلِّ نِكَاحٍ.
23272 - وَقَوْلُهُ: " الْأَيِّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا "، وَيَمِيلُ أَنْ لِوَلِيِّهَا فِي إِنْكَاحِهَا حَقًّا، وَلَكِنَّ حَقَّهَا فِي نَفْسِهَا أَكْثَرُ، وَهُوَ أَنْ لَا تُزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنِهَا، وَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ وَلَيُّهَا، وَلَا فَائِدَةَ فِي وِلَايَتِهِ إِلَّا فِي تَوَلِّي الْعَقْدِ عَلَيْهَا إِذَا رَضِيَتْ، وَإِذَا كَانَ لَهَا الْعَقْدُ عَلَى نَفْسِهَا لَمْ يَكُنْ وَلِيًّا.
وَهَذَا وَاضِحٌ عَالٍ.
23273 - وَفِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ [ الْبَقَرَةِ: 232 ]. وَأَنَّهَا نَزَلَتْ فِي عَضَلِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أُخْتَهُ، عَنْ رَدِّهَا إِلَى زَوْجِهَا. كِفَايَةٌ وَحُجَّةٌ بَالِغَةٌ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
23274 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ وَلَا يُشَاوِرَهَا، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَهِيَ

الصفحة 49