كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

صَغِيرَةٌ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، أَنْكَحَهُ إِيَّاهَا أَبُوهَا.
23275 - وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِذَا أَنْكَحَ الْأَبُ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ الصَّغِيرَةَ، فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَتْ.
23276 - وَقَالَ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْحِجَازِ: لَا خِيَارَ لَهَا فِي الْأَبِ. وَلَا يُزَوِّجُهَا صَغِيرَةً غَيْرُ الْأَبِ.
23277 - قَالَ أَبُو قُرَّةَ: سَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ قَوْلِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا " أَيُصِيبُ هَذَا الْقَوْلُ الْأَبَ ؟ قَالَ: لَا، لَمْ يَعْنِ الْأَبَ بِهَذَا، إِنَّمَا عَنَى بِهِ غَيْرَ الْأَبِ. قَالَ: وَنِكَاحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى الصِّغَارِ مِنْ وَلَدِهِ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ قَبْلَ الْبُلُوغِ.
23278 - قَالَ: وَلَا يُنْكِحُ الصَّغِيرَةَ أَحَدٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ غَيْرُ الْأَبِ.
23279 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفُوا فِي الْأَبِ، هَلْ يَجْبُرُ ابْنَتَهُ الْكَبِيرَةَ الْبِكْرَ عَلَى النِّكَاحِ أَمْ لَا ؟.
23280 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ بِكْرًا، كَانَ لِأَبِيهَا أَنْ يُجْبِرَهَا عَلَى النِّكَاحِ مَا لَمْ يَكُنْ ضَرَرًا بَيِّنًا، وَسَوَاءٌ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً.

الصفحة 50