كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

23281 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَجَمَاعَةٌ.
23282 - وَحُجَّتُهُمْ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا صَغِيرَةً، كَانَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا كَبِيرَةً إِذَا كَانَتْ بِكْرًا ; لِأَنَّ الْعِلَّةَ الْبُكُورَةُ ; لِأَنَّ الْأَبَ لَيْسَ كَسَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ، بِدَلِيلِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهَا، وَنَظَرِهِ لَهَا، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ عَلَيْهَا، وَلَوْ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِكْرًا بَالِغًا إِلَّا بِإِذْنِهَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا صَغِيرَةً.
كَمَا أَنَّ غَيْرَ الْأَبِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِكْرًا بَالِغًا إِلَّا بِإِذْنِهَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا صَغِيرَةً، وَلَوِ احْتِيجَ إِلَى إِذْنِهَا فِي الْأَبِ مَا زَوَّجَهَا حَتَّى تَكُونَ مِمَّنْ لَهَا الْإِذْنُ بِالْبُلُوغِ.
23283 - فَلَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَهَا صَغِيرَةً، وَهِيَ لَا إِذْنَ لَهَا صَحَّ لَهَا بِذَلِكَ أَنَّ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا، بِغَيْرِ إِذْنِهَا مَا كَانَتْ بِكْرًا ; لِأَنَّ الْفَرْقَ إِنَّمَا وَرَدَ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ عَلَى مَا فِي الْحَدِيثِ.
23284 - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَيْضًا قَوْلُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ إِلَّا بِإِذْنِهَا " فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَاتَ الْأَبِ تُنْكَحُ لِغَيْرِ إِذْنِهَا، إِذَا كَانَتْ بِكْرًا، بِإِجْمَاعِهِمْ أَيْضًا، عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ لَا تُزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِهَا، وَأَنَّهَا أَحَقُّ بِنَفْسِهَا فِي الْعَقْدِ.
23285 - وَلِمَا قَالَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا " دَلَّ عَلَى أَنَّ الْبِكْرَ وَلِيُّهَا أَحَقُّ

الصفحة 51