كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَنْكَرَتْ، لَمْ تُكْرَهْ ".
23292 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ: لَا يَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ الْبَالِغَ مِنْ بَنَاتِهِ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا إِلَّا بِإِذْنِهَا.
23293 - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ قَوْلُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ".
23294 - قَالُوا: وَالْأَيِّمُ الَّتِي لَا بَعْلَ لَهَا، وَقَدْ تَكُونُ بِكْرًا وَثَيِّبًا.
23295 - قَالُوا: وَكُلُّ أَيِّمٍ عَلَى هَذَا إِلَّا مَا خَصَّتْهُ السُّنَّةُ، وَلَمْ تَخُصَّ بِذَلِكَ إِلَّا الصَّغِيرَةَ وَحْدَهَا يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا ; لِأَنَّهُ لَا إِذْنَ لِمِثْلِهَا.
23296 - وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ زَوَّجَ عَائِشَةَ ابْنَتَهُ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَغِيرَةً، وَلَا أَمْرَ لَهَا فِي نَفْسِهَا، فَخَرَجَ النِّسَاءُ مِنَ الصِّغَارِ بِهَذَا الدَّلِيلِ.
23297 - وَقَالُوا: الْوَلِيُّ هَاهُنَا: كُلُّ وَلِيٍّ ; أَبٌ وَغَيْرُ أَبٍ، أَخْذًا بِظَاهِرِ الْعُمُومِ،

الصفحة 53