كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

مَا لَمْ يَرُدَّهُ نَصٌّ يُخْرِجُهُ عَنْ ذَلِكَ، وَلَا نَصَّ، وَلَا دَلِيلَ يَخُصُّ ذَلِكَ إِلَّا فِي الصَّغِيرَةِ ذَاتِ الْأَبِ.
23298 - وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ".
23299 - قَالُوا: فَهَذَا عَلَى عُمُومِهِ فِي كُلِّ بِكْرٍ، إِلَّا الصَّغِيرَةَ ذَاتَ الْأَبِ ; بِدَلِيلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى مَعْنَى حَدِيثِ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.
23300 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ".
23301 - رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
23302 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ بِذَلِكَ فِي " التَّمْهِيدِ ".

الصفحة 54