كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

23303 - وَلَا أَعْلَمَ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفْظِ، إِلَّا يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، رَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ; مِنْهُمْ: أَبَانٌ، وَهِشَامٌ، وَشَيْبَانُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، هَكَذَا لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ.
23304 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ".
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ.
23305 - هَكَذَا فِي حَدِيثِ هِشَامٍ: الْأَيِّمُ.
23306 - وَقَالَ أَبَانٌ: ( الْأَيِّمُ ) لَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ.
23307 - قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَانٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ".

الصفحة 55