كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ.
23305 - هَكَذَا فِي حَدِيثِ هِشَامٍ: الْأَيِّمُ.
23306 - وَقَالَ أَبَانٌ: ( الْأَيِّمُ ) لَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ.
23307 - قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَانٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ".
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ: " إِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ".
23308 - قَالُوا: فَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ يَقْتَضِي أَنَّ الْبِكْرَ لَا يُنْكِحُهَا وَلِيُّهَا أَبًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا، وَيَسْتَأْذِنَهَا، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْبَوَالِغِ.
23309 - وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنْ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الصفحة 56