كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

23310 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا انْفَرَدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ أَيُّوبَ فِيمَا عَلِمْتُ، وَقَدْ ذَكَرْتُهُ بِإِسْنَادِهِ فِي " التَّمْهِيدِ ".
23311 - وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ، أَوْ مِمَّنْ يَضُرُّ بِهَا، وَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا. لَوْ صَحَّ حَدِيثُ جَرِيرٍ هَذَا.
23312 - وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ كَانَتْ فِي خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ، وَهِيَ ثَيِّبٌ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
23313 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْبِكْرُ الْمَذْكُورَةُ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، هِيَ الْيَتِيمَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، فَيَكُونُ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو مُفَسِّرًا لِحَدِيثِ يَحْيَى، وَإِذَا حُمِلَ عَلَى هَذَا لَمْ يَتَعَارَضِ الْحَدِيثَانِ، وَهُوَ عِنْدِي حَدِيثٌ وَاحِدٌ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَجْمَلَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَفَسَّرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
23314 - وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِ الْأَبِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ هَلْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ ؟.

الصفحة 57