كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ " اخْتِلَافِ أَقْوَالِ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ "، وَالَّذِي رَوَاهُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: إِنْ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ، نَزَلَتِ الْمَوَارِيثُ فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ.
23323 - وَلَا أَعْلَمُ أَنَّ مَالِكًا كَانَ يَبْلُغُ بِهِ إِلَى قِطَعِ الْمَوَارِيثِ فِيهِ، وَهُوَ أَمْرٌ قَدْ أَجَازَهُ جُلُّ النَّاسِ.
23324 - وَقَدْ زَوَّجَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ابْنَةَ أَخِيهِ وَهِيَ صَبِيَّةٌ مِنَ ابْنِهِ، وَالنَّاسُ يَوْمَئِذٍ مُتَوَافِرُونَ، وَعُرْوَةُ مَنْ هُوَ.
23325 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَا أَرَى لِلْقَاضِي، وَلَا لِلْوَلِيِّ أَنْ يُنْكِحَ الْيَتِيمَةَ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ.
23326 - قَالَ: فَإِنْ زَوَّجَهَا صَغِيرَةً دُونَ تِسْعِ سِنِينَ فَلَا أَرَى أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ.
23327 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا أَخَذَهُ مِنْ نِكَاحِ عَائِشَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
23328 - وَلَا مَعْنَى لِلْجَدِّ فِي ذَلِكَ.
23329 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ وَلِيُّهَا مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ، غَيْرَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا بَلَغَتْ.
23330 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَقَتَادَةَ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ، وَاَلْأَوْزَاعِيِّ.

الصفحة 59