كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

23331 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا خِيَارَ لِلصَّغِيرَةِ إِذَا بَلَغَتْ، زَوَّجَهَا أَبُوهَا، أَوْ غَيْرُهُ مِنْ أَوْلِيَائِهَا.
23332 - وَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ: مَنْ جَازَ أَنْ يُزَوِّجَهَا كَبِيرَةً، جَازَ أَنْ يُزَوِّجَهَا صَغِيرَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
23333 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي هَذَا الْبَابِ نَوَازِلُ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذِكْرِهَا. كَالَّذِي تَزَوَّجَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، ثُمَّ يُجِيزُهُ الْوَلِيُّ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ، وَكَنِكَاحِ الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهَا، هَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَازَةِ الْوَلِيِّ، أَوِ السَّيِّدِ أَمْ لَا ؟ وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ نَوَازِلِ هَذَا الْبَابِ، لَيْسَ كِتَابُنَا مَوْضِعًا لَهَا، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.
23334 - وَاخْتَلَفُوا فِي سُكُوتِ الْيَتِيمَةِ الْبِكْرِ، هَلْ يَكُونُ رِضًا مِنْهَا قَبْلَ إِذْنِهَا فِي ذَلِكَ، وَتَفْوِيضِهَا ؟.
23335 - فَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ: أَنَّ الْبِكْرَ الْيَتِيمَةَ إِذَا لَمْ تُؤْذِنْ فِي النِّكَاحِ، فَلَيْسَ السُّكُوتُ مِنْهَا رِضًا، فَإِنْ أَذِنَتْ وَفَوَّضَتْ أَمْرَهَا، وَجَعَلَتْ عَقْدَ نِكَاحِهَا إِلَى وَلِيِّهَا، فَأَنْكَحَهَا مِمَّنْ شَاءَ، ثُمَّ جَاءَ يَسْتَأْمِرُهَا، فَإِنَّ إِذْنَهَا حِينَئِذٍ الصَّمْتُ، عِنْدَهُمْ، إِذَا كَانَتْ بِكْرًا بَالِغًا كَمَا ذَكَرْنَا.
23336 - وَفِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَغَيْرِهِمَا، أَنَّ سُكُوتَ الْبِكْرِ الْيَتِيمَةِ إِذَا اسْتُؤْمِرَتْ، وَذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ وَصْفًا، وَأُخْبِرَتْ بِأَنَّهَا تُنْكَحُ مِنْهُ، وَذُكِرَ لَهَا

الصفحة 60