كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

23340 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ: وَلَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَازٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَدْخُلَ بَيْتَهَا، وَيُعْرَفَ مِنْ حَالِهَا.
فَإِنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْبِكْرَ عَلَى السَّفَهِ أَبَدًا حَتَّى تُنْكَحَ وَيَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا، وَيُعْرَفَ رُشْدُهَا، وَحُسْنُ نَظَرِهَا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ جَازَ فِعْلُهَا فِي مَالِهَا، إِلَّا أَنْ يَعْتَرِضَهَا زَوْجُهَا فِي أَكْثَرِ مِنْ ثُلُثِهَا، عَلَى مَا يَأْتِي ذِكْرُهُ فِي مَوْضِعِهِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
23341 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَالْكُوفِيُّ: الْبِكْرُ الْبَالِغُ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ فِيمَا تَمْلِكُهُ، حَتَّى يَثْبُتَ سَفَهُهَا، وَيَحْجُرُ الْحَاكِمُ عَلَيْهَا كَالرَّجُلِ.
23342 - وَاحْتَجُّوا بِظَاهِرِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [ النِّسَاءِ: 4 ].
23343 - وَلَمْ يَخُصَّ بِكْرًا مِنْ ثَيِّبٍ.
23344 - وَعِنْدَ مَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ فِيمَنْ تَجُوزُ هِبَتُهُ مِنْهُنَّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الصفحة 62