كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

23345 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا الْحَدِيثُ يَدْخُلُ فِي التَّفْسِيرِ الْمُسْنَدِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ [ الْأَحْزَابِ: 50 ].
23346 - وَالْمَوْهُوبَةُ بِلَا صَدَاقٍ خُصَّ بِهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ [ الْأَحْزَابِ: 50 ] يَعْنِي مِنَ الصَّدَاقِ، فَلَا بُدَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ صَدَاقٍ - قَلَّ أَوْ كَثُرَ - عَلَى حَسَبِ مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ مِنَ التَّحْدِيدِ فِي قَلِيلِهِ دُونَ كَثِيرِهِ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكَثِيرِ مِنْهُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا الْآيَةَ [ النِّسَاءِ: 20 ].
23347 - وَفِي الْقِيَاسِ أَنَّ كُلَّ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَالْبَدَلُ مِنْهُ وَالْمُعَاوَضَةُ عَلَيْهِ

الصفحة 65