كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

23361 - وَهُوَ قَوْلُ الْمُغِيرَةِ، وَابْنِ دِينَارٍ، وَابْنِ أَبِي سَلَمَةَ.
23362 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ، وَغَيْرُهُمْ.
23363 - وَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ أَصْحَابُ مَالِكٍ، وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
23364 - ( أَحَدُهُمَا ): أَنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ إِذَا أَرَادُوا النِّكَاحَ، وَفَرَضُوا الصَّدَاقَ.
23365 - ( وَالثَّانِي ): كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَرَبِيعَةَ.
23366 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ: لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
23367 - قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ هِبَتُهُ إِيَّاهَا لَيْسَتْ عَلَى نِكَاحٍ، وَإِنَّمَا وَهَبَهَا لَهُ لِيَحْضُنَهَا، أَوْ لِيَكْفَلَهَا، فَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
23368 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ وَهَبَ ابْنَتَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ إِنْكَاحَهَا، فَلَا أَحْفَظُهُ عَنْ مَالِكٍ، وَهُوَ عِنْدِي جَائِزٌ كَالْبَيْعِ.
23369 - وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَالَ: أَهَبُ لَكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي كَذَا وَكَذَا، فَهُوَ بَيْعٌ.
23370 - وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْمَالِكِيِّينَ الْبَغْدَادِيِّينَ، قَالُوا: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: قَدْ وَهَبْتُ لَكَ ابْنَتِي عَلَى دِينَارٍ، جَازَ، وَكَانَ نِكَاحًا صَحِيحًا،

الصفحة 68