كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

وَكَانَ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ.
23371 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ إِذَا أَشْهَدَ عَلَيْهِ، وَلَهَا الْمَهْرُ الْمُسَمَّى إِنْ كَانَ سَمَّى، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا.
23372 - وَمِمَّا احْتَجَّ بِهِ أَيْضًا أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذَا أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ بِالتَّصْرِيحِ، وَبِالْكِنَايَةِ، قَالُوا فَكَذَلِكَ النِّكَاحُ.
23373 - قَالُوا: وَالَّذِي خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَعَرِّي الْبُضْعِ مِنَ الْعِوَضِ، لَا النِّكَاحُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ.
23374 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمَّا أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا تَنْعَقِدُ هِبَةٌ بِلَفْظِ النِّكَاحِ، وَجَبَ أَلَّا يَنْعَقِدَ النِّكَاحُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
23375 - وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ، النِّكَاحُ مُفْتَقِرٌ إِلَى التَّصْرِيحِ لِيَقَعَ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ، وَهُوَ ضِدُّ الطَّلَاقِ، فَكَيْفَ يُقَاسُ عَلَيْهِ.
23376 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ نِكَاحٌ بِقَوْلِهِ: قَدْ أَحْلَلْتُ، وَقَدْ أَبَحْتُ لَكَ، فَكَذَلِكَ لَفْظُ الْهِبَةِ.

الصفحة 69