كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

23377 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَبْلَغَ الصَّدَاقِ غَيْرُ مُقَدَّرٍ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ بِالْقَلِيلِ، وَالْكَثِيرِ مِمَّا تَصْلُحُ بِهِ الْإِجَازَاتُ وَالْبِيَاعَاتُ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ بِالْإِجَارَةِ وَالْخِدْمَةِ.
23378 - وَهَذَا كُلُّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، كَمَا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، وَنَذْكُرُ ذَلِكَ كُلَّهُ هَاهُنَا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
23379 - فَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي مِقْدَارِ مَبْلَغِ الصَّدَاقِ الَّذِي لَا يَجُوزُ عَقْدُ النِّكَاحِ بِدُونِهِ:
23380 - فَقَالَ مَالِكٌ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ: لَا أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ، وَذَلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ.

الصفحة 70