كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

23381 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ، حَاشَا ابْنَ وَهْبٍ، لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ أَنْ يَكُونَ صَدَاقٌ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنَ الْوَرِقِ كَيْلًا، أَوْ قِيمَةِ ذَلِكَ مِنَ الْعُرُوضِ الَّتِي يَجُوزُ مِلْكُهَا.
23382 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: لَا يَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

الصفحة 71