كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

نِكَاحَ الْأَمَةِ بِأَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ كَمَا لَا يُجِيزُونَ نِكَاحَ الْحُرَّةِ بِأَقَلِّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ.
23391 - وَأَمَّا الْقِيَاسُ عَلَى قَطْعِ الْيَدِ، فَقَدْ عَارَضَهُمْ مُخَالِفُوهُمْ بِقِيَاسٍ مِثْلِهِ، أَذْكُرُهُ بَعْدُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
23392 - وَأَمَّا حُجَّةُ الْكُوفِيِّينَ بِحَدِيثِ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: " لَا صَدَاقَ بِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ " فَلَا مَعْنَى لَهَا ; لِأَنَّهُ حَدِيثٌ لَا يُثْبِتُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ.
23393 - وَمَا رَوَوْهُ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: لَا صَدَاقَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَإِنَّمَا يَرْوِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ.
23394 - وَهُوَ مُنْقَطِعٌ عِنْدَهُمْ ضَعِيفٌ.
23395 - وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: أَقَلُّ الْمَهْرِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَفِي ذَلِكَ تُقْطَعُ الْيَدُ عِنْدَهُ.

الصفحة 73