كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

جُرَيْجٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِهِ، وَمُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ الزَّنْجِيِّ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَدَاوُدَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ.
23403 - كُلُّهُمْ يُجِيزُ النِّكَاحَ بِقَلِيلِ الْمَالِ، وَكَثِيرِهِ.
23404 - إِلَّا أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ حَيٍّ يُعْجِبُهُ أَنْ لَا يَكُونَ الصَّدَاقُ أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَيُجِيزُهُ بِدِرْهَمٍ.
23405 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: كُلُّ نِكَاحٍ وَقَعَ بِدِرْهَمٍ فَمَا فَوْقَهُ لَا يَنْقُضُهُ قَاضٍ.
23406 - قَالَ: وَالصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّوْجَانِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.
23407 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: كُلُّ مَا كَانَ ثَمَنًا لِشَيْءٍ أَوْ أُجْرَةً، جَازَ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا.
23408 - وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا حَلَّتْ.
23409 - وَأَنْكَحَ ابْنَتَهُ بِصَدَاقٍ ; دِرْهَمَيْنِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ.
23410 - وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ: الْفِلْسُ صَدَاقٌ يَجِبُ بِهِ النِّكَاحُ، وَلَكِنِّي أَسْتَقْبِحُ صَدَاقَ دِرْهَمَيْنِ.
23411 - وَقَالَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: يَجُوزُ

الصفحة 75