كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: النِّكَاحُ جَائِزٌ عَلَى مَوْزَةٍ إِذَا هِيَ رَضِيَتْ.
23419 - حَدَّثَنِي خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْوَرْدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيُسْرِيُّ، قَالَ: جَاءَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَكِيعٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: إِنْ تَرَاضَوْا عَلَى دِرْهَمٍ فِي الْمَهْرِ فَجَائِزٌ.
23420 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ " يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا تَحْدِيدَ فِي مَبْلَغِ الصَّدَاقِ.
23421 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنْ لَا حَدَّ وَلَا تَوْقِيتَ فِي أَكْثَرِهِ، فَكَذَلِكَ لَا حَدَّ فِي أَقَلِّهِ وَلَا تَوْقِيتَ.
23422 - وَفِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْحَدِيثِ: " إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ، جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصْدَقَ امْرَأَتَهُ خَادِمًا قَبْضَتْهَا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُ بِمِلْكٍ.
23423 - وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [ الْمُؤْمِنُونَ: 5 - 7 ].

الصفحة 77