كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

23431 - وَكَذَلِكَ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الْمَاشِيَةِ إِذَا كَانَتْ بِعَيْنِهَا، وَلَا يُقَالُ لِلزَّوْجِ: أَدِّ الزَّكَاةَ عَنْهَا.
23432 - وَكَذَلِكَ تُدْخُلُ بِامْرَأَتِكَ. وَلَوْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا فِي أَرْبَعِينَ شَاةً، أَوْ خَمْسِ ذَوْدٍ إِلَّا نِصْفُ شَاةٍ، فَلَمَّا أَوْجَبَ عَلَيْهَا شَاةً عُلِمَ أَنَّهَا كُلَّهَا عَلَى مِلْكِهَا.
23433 - وَبِهَذَا الْقَوْلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُ، وَاعْتَلُّوا بِالْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الصَّدَاقَ إِذَا قَبَضَتْهُ الْمَرْأَةُ أَوْ كَانَ مُعَيَّنًا فِي غَيْرِ ذِمَّةِ الزَّوْجِ.
23434 - وَهَكَذَا قَبْلَ الدُّخُولِ كَانَ مِنْهَا، وَكَانَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ.
23435 - وَاعْتَلُّوا أَيْضًا بِأَنَّ الصَّدَاقَ لَوْ كَانَ أَبُوهَا عُتِقَ عَلَيْهَا عَقِيبَ الْعَقْدِ، وَلَمْ يَنْظُرِ الدُّخُولَ.
23436 - وَقَدْ زِدْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بَيَانًا، وَاعْتِلَالًا فِي " التَّمْهِيدِ ".
23437 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ مِنَ الْحَدِيدِ.
23438 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ لِبَاسِ خَاتَمِ الْحَدِيدِ.
23439 - فَكَرِهَهُ قَوْمٌ، مِنْهُمْ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عُمَرَ.

الصفحة 79