كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
23444 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ - أَيْضًا - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا ; لِأَنَّهُ قَالَ لِلرَّجُلِ: " الْتَمِسْ، وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ "، فَلَمَّا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، قَالَ لَهُ: " هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ، فَذَكَرَ لَهُ سِوَرًا، فَقَالَ: " قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ".
23445 - وَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ.
23446 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا: لَا يَكُونُ تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ مَهْرًا.
23447 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالْمُزَنِيِّ صَاحِبِ الشَّافِعِيِّ.
23448 - وَحُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ أَنَّ الْفُرُوجَ لَا تُسْتَبَاحُ إِلَّا بِالْأَمْوَالِ، لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى الطَّوْلَ فِي النِّكَاحِ.
23449 - وَالطَّوْلُ: الْمَالُ، وَالْقُرْآنُ لَيْسَ بِمَالٍ ; لِأَنَّ التَّعْلِيمَ يَخْتَلِفُ وَلَا يَكَادُ يُضْبَطُ، فَأَشْبَهَ الشَّيْءَ الْمَجْهُولَ.
23450 - قَالُوا: وَمَعْنَى قَوْلِهِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: " قَدْ

الصفحة 81