كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

23462 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ: لَا خَيْرَ فِي هَذَا النِّكَاحِ، وَيُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَيَكُونُ لَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ صَدَاقُ الْمِثْلِ.
23463 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَكَذَلِكَ مَنْ تَزَوَّجَ بِقَصَاصٍ، وَجَبَ لَهُ عَلَيْهَا.
23464 - وَقَالَ سَحْنُونٌ: النِّكَاحُ جَائِزٌ، دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ.
23465 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ عَلَى خِدْمَةِ سَنَةٍ: إِنْ كَانَ عَبْدًا، فَلَهَا خِدْمَتُهُ سَنَةً، وَإِنْ كَانَ حُرًّا، فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا.
23466 - وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَهَا قِيمَةُ خِدْمَتِهِ إِنْ كَانَ حُرًّا.
23467 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يَحُجَّ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ لِنِصْفِ حَجِّهَا مِنَ الْحُمْلَانِ وَالْكُسْوَةِ.
23468 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ النِّكَاحُ جَائِزٌ عَلَى الْخِدْمَةِ إِذَا كَانَ وَقْتًا مَعْلُومًا.
23469 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَذَلِكَ كَلُّ عَمَلٍ مُسَمًّى مَعْلُومٍ، مِثْلَ أَنْ يُعَلِّمَهَا قُرْآنًا، أَوْ يُعَلِّمَ لَهَا عَبْدًا عَمَلًا.
23470 - وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنْ يُؤَاجِرَهَا نَفْسَهُ سَنَةً

الصفحة 84