كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

23059 - وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ، كُلُّهُمْ يَتَّفِقُونَ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى، وَهُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ.
23060 - وَذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَاحَ الْخِطْبَةَ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَلَى خِطْبَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ حِينَ خَطَبَا فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُشَاوِرَةً لَهُ، فَخَطَبَهَا لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَلَى خِطْبَتِهَا.
23061 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَفْعَلُ مَا يَنْهَى عَنْهُ.
23062 - وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا ادَّعَى نَسْخًا فِي أَحَادِيثِ هَذَا الْبَابِ، فَدَلَّست ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى مَا قَالَهُ الْفُقَهَاءُ مِنَ الرُّكُونِ وَالرِّضَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الصفحة 9