كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

23493 - وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ كَرِهَهُ.
23494 - قَالَ: وَهُوَ أَشَدُّ كَرَاهَةً لَهُ فِي الْفَرِيضَةِ.
23495 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ.
23496 - وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا، لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا.
23497 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ قَوْلَ مَنْ جَعَلَ الْأَذَانَ فَرْضًا عَلَى الْكِفَايَةِ، وَفَرْضًا مُتَعَيِّنًا، وَفَرْضًا عَلَى الدَّارِ، وَمَنْ جَعَلَهُ نَافِلَةً، وَجَعَلَ الْأَمْرَ بِهِ نَدْبًا، وَمِنْ جَعَلَهُ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً فِي الْجَمَاعَةِ.
23498 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا بَأْسَ بِأَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ النَّافِلَةِ، وَالْمَكْتُوبَةِ، وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ.
23499 - وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: أَوْلَى مَا تُؤْخَذُ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ أَعْمَالُ

الصفحة 90