كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

23506 م - فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ.
23507 - وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ غَيْرُهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ، وَسَعِيدٌ قَدْ رَوَى مَا لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ، وَاخْتَلَفُوا فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ.
23508 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إِنْ مَسَّهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ صَرْفُهَا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، أَوْ أَمْسَكَ، وَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ كَانَ لَهُ الْفَسْخُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، فَخَالَفَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي غُرْمِ الصَّدَاقِ ; لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدْ لَزِمَهُ الصَّدَاقُ بِالْمَسِيسِ، وَهُوَ قِيَاسُ السُّنَّةِ فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، وَقَدْ نَهَى عَنْهُ: " فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ".

الصفحة 93