كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

مَسِيسِهِ إِيَّاهَا قَدْرَ مَا يُسْتَحَلُّ بِهِ مِثْلُهَا.
23513 - قَالَ: وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ، وَبِهِ هَذِهِ الْعُيُوبُ.
23514 - قَالَ: وَإِنَّ كَانَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي بِهَا هَذِهِ الْعُيُوبُ لَمْ يَدْخُلِ الزَّوْجُ بِهَا، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ خَلَّى سَبِيلَهَا، وَلَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَهْرِ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ.
23515 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ وَجَدَهَا عَمْيَاءَ، أَوْ مُقْعَدَةً، أَوْ شَلَّاءَ، وَشَرَطَ الْوَلِيُّ عَنْهَا صِحَّتَهَا، فَهُوَ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ، وَيَرْجِعُ عَلَى الَّذِي أَنْكَحَهَا ; لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فَإِذَا هِيَ بَغِيَّةٌ: يُزَوِّجُوهُ عَلَى نَسَبٍ وَإِنْ زَوَّجُوهُ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ عَلَيْهِ.
23516 - قَالَ مَالِكٌ: لَا تُرَدُّ الزَّوْجَةُ إِلَّا مِنَ الْعُيُوبِ الْأَرْبَعَةِ، وَلَا تُرَدُّ مِنَ الْعَمَى، وَالسَّوَادِ.
23517 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: الْمَجْذُومُ الْبَيِّنُ جُذَامُهُ تُرَدُّ مِنْهُ.

الصفحة 95