كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

23518 - قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ فِي الْبَرَصِ أَنَّهُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ.
23519 - وَهُوَ رَأْيٌ.
23520 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: تَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا تُرَدُّ الزَّوْجَةُ بِغَيْرِ الْعُيُوبِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي جَاءَتْ مَنْصُوصَةً عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَتُرَدُّ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يَمْنَعُ مِنَ الْجِمَاعِ ; لِأَنَّهُ الْغَرَضُ الْمَقْصُودُ لِلنِّكَاحِ ; وَلِأَنَّ الْعُيُوبَ الثَّلَاثَةَ الْمَنْصُوصَةَ عَنْ عُمَرَ تَمْنَعُ مِنْ طَلَبِ التَّنَاسُلِ، وَهُوَ مَعْنَى النِّكَاحِ.
23521 - وَزَادَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَطَ النَّاكِحُ السَّلَامَةَ رُدَّتْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، قِيَاسًا عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ فِيمَنِ اشْتَرَطَ النَّسَبَ، فَخَرَجَتْ بَغِيَّةً.
23522 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمَوْطُوءَةِ، وَبِهَا الْعَيْبُ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ أَنَّهَا تَرُدُّ مَا أَخَذَتْ، حَاشَا رُبْعَ دِينَارٍ، فَإِنَّهُ قَاسَهُ عَلَى الْمُدَلِّسِ بِالْعَيْبِ فِي السِّلَعِ إِذَا اسْتُهْلِكَتْ.
23523 - وَاسْتِدْلَالًا بِقَوْلِ عُمَرَ: ذَلِكَ لَهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا.
23524 - وَقَالَ ابْنُ سَحْنُونٍ فِي الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، وَدَاءِ النِّسَاءِ الَّذِي يَكُونُ فِي الْفَرْجِ.

الصفحة 96