كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)
25011 - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُوقِعَ وَاحِدَةً، وَهُوَ الِاخْتِيَارُ.
25012 - فَإِنْ أَوْقَعَ ثَلَاثًا فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ، فَهُوَ مُطَلِّقٌ لِلسُّنَّةِ أَيْضًا.
25013 - وَسَيَأْتِي هَذَا الْمَعْنَى فِي مَوْضِعِهِ بِأَبْلَغَ مِنْ هَذَا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
25014 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ فِي أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ مُجْتَمِعَاتٍ لَا يَقَعْنَ لِسُنَّةٍ، وَأَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ مِنْ فِعْلِ مَنْ فَعَلَهُ، هَكَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ السَّلَفِ، وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يُلْزِمُونَهُ ذَلِكَ الطَّلَاقَ، وَيُحَرِّمُونَ بِهِ امْرَأَتَهُ، إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ، كَمَا لَوْ أَوْقَعَهَا مُفْتَرِقَاتٍ عِنْدَ الْجَمِيعِ.
25015 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ: إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللَّهَ، فَأَنْدَمَهُ اللَّهُ، وَلَمْ يُجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.
25016 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَوْجَعَهُ ضَرْبًا، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
25017 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
الصفحة 10