كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

25451 - قَالَ: وَلَوْ كَانَتْ صَبِيَّةً، فَآلَى مِنْهَا اسْتَأْنَفَ لَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَعْدَمَا تَصِيرُ فِي حَالٍ يُمْكِنُ جِمَاعُهَا.
25452 - قَالَ: وَلَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ لَمْ يَكُنْ فَيْؤُهُ إِلَّا بِالْجِمَاعِ، فَإِنْ وَطِئَ فَسَدَ حَجُّهُ.
25453 - قَالُوا: وَلَوْ آلَى، وَهِيَ بِكْرٌ، فَقَالَ: لَا أَقْدِرُ عَلَى افْتِضَاضِهَا أُجِّلَ أَجَلَ الْعِنِّينِ.
25454 - قَالَ: وَإِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ، وَفَاءَ بِلِسَانِهِ، ثُمَّ قَدَرَ، وُقِفَ حَتَّى يَفِيءَ، أَوْ يُطَلِّقَ.
25455 - قَالَ: وَإِذَا كَانَتْ حَائِضًا، أَوْ مُحْرِمَةً، لَمْ يَلْزَمْهُ الْفَيْءُ حَتَّى تَحِلَّ إِصَابَتُهَا.
25456 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إِذَا حُبِسَ اسْتَأْنَفَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَطَالَبَهُ الْوَكِيلُ، فَاءَ بِلِسَانِهِ، وَسَارَ إِلَيْهَا كَيْفَ أمْكَنَهُ، وَإِلَّا طُلِّقَتْ عَلَيْهِ.
25457 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ مِنَ السَّلَفِ، وَالْخَلَفِ، أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى:فَإِنْ فَاءُوا [ الْبَقَرَةِ: 226 ] هُوَ الْجِمَاعُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ فَصَارَ بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْمُحْكَمِ.

الصفحة 101