كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

عِنْدَهُ، خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَقْفٌ.
25470 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ:
25471 - فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ أَبِي شُبْرُمَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: إِنْ حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ يَوْمًا، أَوْ أَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الْمُدَّةِ، ثُمَّ ذَكَرَهَا دُونَ أَنْ يَطَأَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ.
25472 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ.
25473 - وَرُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.
25474 - وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ.
25475 - وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا يَكُونُ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مُولِيًا.
25476 - وَمِمَّنْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ: ابْنُ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٌ.
25477 - وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُمْ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، أَبُو عُبَيْدٍ.

الصفحة 104