كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

25487 - قَالُوا: فَيَجِبُ بَعْدَ الْمُدَّةِ سُقُوطُ الْإِيلَاءِ، وَلَا يَسْقُطُ إِلَّا بِالْفَيْءِ، وَهُوَ الْجِمَاعُ فِي دَاخِلِ الْمُدَّةِ، أَوِ الطَّلَاقُ، وَعَزِيمَتُهُ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ.
25488 - وَرَوَى وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، وَالْفَيْءُ: الْجِمَاعُ.
25489 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ يَوْمًا، فَهُوَ مَظَاهِرٌ أَبَدًا، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الظِّهَارُ بِمُضِيِّ الْيَوْمِ.
25490 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَاللَّيْثِ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ.
25491 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَالثَّوْرِيُّ، إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي الْيَوْمَ بَطَلَ الظِّهَارُ بِمُضِيِّ الْيَوْمِ.
25492 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: جَعَلَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ كَالْيَمِينِ تَنْقَضِي بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ.
25493 - وَجَعَلَهُ مَالِكٌ كَالطَّلَاقِ.
25494 - وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ أَنَّهَا طَالِقٌ

الصفحة 106