كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)
وَصَلَاحَهُ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِمُضَارٍّ لِزَوْجَتِهِ.
25499 - وَالْغِيلَةُ: وَطْءُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي حَالِ الرَّضَاعِ.
25500 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ:
25501 - فَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ حَتَّى تُعْطِي وَلَدَكِ، لَمْ يَكُنْ مُؤْلِيًا ; لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الضَّرَرِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ إِصْلَاحَ وَلَدِهِ.
25502 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ.
25503 - وَبِهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ.
25504 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ قَالَ: لَا أَقْرَبُكِ حَتَّى تَفْطِمِي وَلَدَكِ فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِمَّا حَلَفَ عَلَيْهِ كَانَ مُؤْلِيًا.
25505 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: لَا يَكُونُ مُؤْلِيًا ; لِأَنَّهَا قَدْ تَفْطِمُهُ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
25506 - وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ.
25507 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: إِنْ بَقِيَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ مُدَّةِ الْفِطَامِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهُوَ مُؤْلٍ.
الصفحة 108