كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

( 7) بَابُ إِيلَاءِ الْعَبْدِ
1140 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ إِيلَاءِ الْعَبْدِ ؟ فَقَالَ: هُوَ نَحْوُ إِيلَاءِ الْحُرِّ وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ، وَإِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ.
25508 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مُدَّةِ إِيلَاءِ الْعَبْدِ، هَلْ هُوَ شَهْرَانِ أَمْ أَرْبَعَةٌ ؟ وَهَلْ إِيلَاؤُهُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ، أَوْ بِامْرَأَتِهِ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِهِمْ فِي طَلَاقِ الْعَبِيدِ، هَلْ يُعْتَبَرُ بِهِ أَوْ بِامْرَأَتِهِ ؟.
25509 - فَقَالَ مَالِكٌ: يَقُولُ ابْنُ شِهَابٍ فِي ذَلِكَ: إِيلَاؤُهُ شَهْرَانِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ إِيلَاءِ الْحُرِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ - قِيَاسًا عَلَى حُدُودِهِ، وَطَلَاقِهِ.
25510 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ.
25511 - وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ.
25512 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِيلَاؤُهُ مِثْلُ إِيلَاءِ الْحُرِّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ - قِيَاسًا عَلَى إِجْمَاعِهِمْ فِي أَنَّ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ فِيمَا يَلْزَمُهُمَا، مِنَ الْأَيْمَانِ سَوَاءٌ فِي الْحِنْثِ، وَقِيَاسًا عَلَى صَلَاتِهِمَا، وَصِيَامِهِمَا، قِيَاسًا عَلَى أَجَلِ الْعِنِّينِ، فَإِنَّ أَجَلَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ عِنْدَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ لِعُمُومِ قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ:لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

الصفحة 109