كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)
[ الْبَقَرَةِ: 226 ].
25513 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ.
25514 - وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الطَّلَاقَ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةَ بِالنِّسَاءِ.
25515 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: إِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ مَمْلُوكَةً، فَإِيلَاؤُهَا شَهْرَانِ مِنَ الْحُرِّ، وَالْعَبْدِ.
25516 - فَإِذَا كَانَتْ حُرَّةً، فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنَ الْحُرِّ، وَمِنَ الْعَبْدِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِالزَّوْجِ ; لِأَنَّ الطَّلَاقَ عِنْدَهُمْ، وَالْعِدَّةَ جَمِيعًا بِالنِّسَاءِ.
25517 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَالْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالضَّحَّاكِ.
25518 - وَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ: الطَّلَاقُ بِالنِّسَاءِ يُعْتَبَرُ لَا بِالرِّجَالِ.
25519 - وَاخْتَلَفُوا فِي زَوَالِ الرِّقِّ بَعْدَ الْإِيلَاءِ:
25520 - فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا آلَى، وَهُوَ عَبْدٌ، ثُمَّ عُتِقَ، لَمْ تَتَغَيَّرْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ.
25521 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ شَهْرَيْنِ صَارَتْ مُدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.
25522 - وَاخْتَلَفُوا فِي إِيلَاءِ الْعَبْدِ بِالْعِتْقِ:
25523 - فَقَالَ مَالِكٌ: يَكُونُ مُؤْلِيًا ; لِأَنَّهُ لَوْ حَنِثَ مَنْ أُعْتِقَ، لَزِمَهُ الْيَمِينُ.
الصفحة 110