كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

25524 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا حَلَفَ بِالْعِتْقِ أَوْ بِالصَّدَقَةِ مَالِ نَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا، وَلَوْ حَلَفَ بِحَجٍّ، أَوْ صِيَامٍ، أَوْ طَلَاقٍ كَانَ مُؤْلِيًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الصفحة 111