كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)
يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.
25525 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، إِنْ تَزَوَّجَهَا، وَلَهُ بَابٌ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، وَيَأْتِي الْقَوْلُ فِيهِ، وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ هُنَاكَ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
25526 - وَأَمَّا الظِّهَارُ، فَاخْتِلَافُهُمْ فِيهِ عَلَى غَيْرِ اخْتِلَافِهِمْ فِي الطَّلَاقِ ; لِأَنَّ جَمَاعَةً لَمْ يُلْزِمُوهُ الطَّلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَأَلْزَمُوهُ الْكَفَّارَةَ فِي الظِّهَارِ إِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ مِنِّي كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ نَكَحْتُكِ، ثُمَّ نَكَحَهَا، قَالُوا: لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.
25527 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَهُوَ مِمَّنْ يَقُولُ فِي الطَّلَاقِ: إِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ.
25528 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَعُرْوَةَ، وَابْنِ شِهَابٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَمَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ فِي رِوَايَةِ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ نَكَحْتُكِ، فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، ثُمَّ نَكَحَهَا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا.
الصفحة 114