كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

25529 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ.
25530 - وَقَالَ آخَرُونَ: الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.
25531 - وَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ وَلَا ظِهَارٌ إِلَّا فِي زَوْجَةٍ قَدْ تَقَدَّمَ نِكَاحُهَا، هَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ.
25532 - وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رِوَايَةٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ.
25533 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ.
25534 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ.
25535 - وَذَكَرَهُ سُنَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِمَارَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: لَا ظِهَارَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا يَمْلِكُ.
25536 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي حَجَّاجٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ

الصفحة 115