كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: لَا ظِهَارَ إِلَّا مِمَّا يَمْلِكُ.
25537 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْحَسَنُ بْنُ الْحَيِّ: إِنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا، فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.
25538 - وَإِنْ قَالَ: إِنْ نَكَحْتُ فُلَانَةً فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، أَوْ سَمَّى قَرْيَةً، أَوْ قَبِيلَةً، لَزِمَهُ الظِّهَارُ.
25539 - وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا، فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَزِمَهُ الطَّلَاقُ، فَرَّقَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ.
25540 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الظِّهَارُ.
25541 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِ فِي الْمُعَيَّنَةِ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ.
25542 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: فِيمَنْ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُكِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَمَا زَادَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَقْعَ الطَّلَاقُ وَسَقَطَ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ ; لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ.
25543 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْمُتَقَدِّمُ الظِّهَارَ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ

الصفحة 116