كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

بِكُلِّ ذَاتِ مَحْرَمٍ مِنَ الرَّضَاعِ، وَنِسَبٍ قِيَاسًا عَلَى الْأُمِّ.
25596 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَجْنَبِيَّةِ.
25597 - فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ مَنْ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ بِأَجْنَبِيَّةٍ، فَهُوَ مَظَاهِرٌ.
وَرَوَى عَنْهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ طَلَاقٌ.
25598 - وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: لَا يَكُونُ ظِهَارًا إِلَّا بِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ.
25599 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: يَصِحُّ الظِّهَارُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ، كَمَا يَصِحُّ بِذَاتِ الْمَحْرَمِ.
25600 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ مِنِّي كَظَهْرِ أُخْتِي أَوْ ذَاتِ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَكُلِّ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا فَهُوَ مَظَاهِرٌ، وَإِنْ قَالَ: كَظَهْرِ فُلَانَةَ غَيْرِ ذَاتِ مَحْرَمٍ لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا.
25601 - وَعَنِ الشَّافِعِيِّ رِوَايَتَانِ، وَقَوْلَانِ: ( وَأَحَدُهُمَا ): أَنَّ الظِّهَارَ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِالْأُمِّ وَحْدَهَا وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ.
( وَالْآخَرُ ): أَنَّهُ يَصِحُّ بِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ مِنَ النَّسَبِ، وَالرَّضَاعِ.
25602 - حَكَاهُمَا جَمِيعًا عَنْهُ الزَّعْفَرَانِيُّ.

الصفحة 125