كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

25603 - وَقَالَ عَنْهُ الْمُزَنِيُّ: تَقُومُ الْمُحَرَّمَةُ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ مَقَامَ الْأُمِّ.
25604 - قَالَ الْمُزَنِيُّ: وَحِفْظِي أَنَا وَغَيْرِي عَنْهُ لَا يَكُونُ مُظَاهِرًا بِمَنْ كَانَ حَلَالًا لَهُ فِي حَالٍ، ثُمَّ حُرِّمَ كَالْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعِ، وَكَنِسَاءِ الْآبَاءِ، وَحَلَائِلِ الْأَبْنَاءِ.
25605 - وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: الظِّهَارُ بِكُلِّ ذَاتِ مَحْرَمٍ.
25606 - قَالَ إِسْحَاقُ: النَّسَبُ، وَالرَّضَاعُ فِي ذَلِكَ وَاحِدٌ.
25607 - وَقَالَ أَحْمَدُ: أُجْبِرَ عَلَى الرَّضَاعَةِ.
25608 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ.
25609 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ.
256110 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، وَرَبِيعَةُ أَبُو الزِّنَادِ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ.
25611 - وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ، قَالَتْ لِزَوْجِهَا: أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، قَالَ: قَالَتْ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، أَرَى أَنْ تُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ، وَلَا يَحُولُ قَوْلُهَا هَذَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا.

الصفحة 126