كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)
25612 - وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: حَرَّمَتْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، عَلَيْهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
25613 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ.
25614 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا شَيْءَ عَلَيْهَا.
25615 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ، هِيَ مُظَاهَرَةٌ.
25616 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٌ: لَيْسَ ظِهَارُ الْمَرْأَةِ مِنَ الرَّجُلِ بِشَيْءٍ قَبْلَ النِّكَاحِ كَانَ أَوْ بَعْدَهُ.
25617 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا ظِهَارَ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الرَّجُلِ.
25618 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فُلَانَةَ، فَهِيَ يَمِينٌ تُكَفِّرُهَا.
25619 - قَالَ: وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ فُلَانٍ - رَجُلٍ -، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.
25620 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، لَوْ قَالَتْ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانًا، فَهُوَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي.
الصفحة 127