كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.
25628 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: 4ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا [ الْمُجَادَلَةِ: 3 ]، فَقَالُوا فِي مَعْنَى الْعَوْدَةِ أَقْوَالًا مِنْهَا:
25629 - قَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ الْإِجْمَاعُ عَلَى الْإِمْسَاكِ، وَالْإِصَابَةِ، هَذَا قَوْلُهُ فِي مُوَطَّئِهِ وَغَيْرِهِ.
25630 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ: إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ بِالْوَطْءِ، فَإِذَا وَطِئَ، فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَمَا لَمْ يَطَأْ، فَهِيَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ إِنْ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ.
25631 - وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَنْ ظَاهَرَ، ثُمَّ طَلَّقَ، أَوْ مَاتَتْ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَطِئَهَا.
25632 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ: إِنْ تَزَوَّجْتُكِ، فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، فَيَمُوتُ، أَوْ يُطَلِّقُهَا أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَلَا شَيْءَ.
25633 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَعْلُومٌ أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَهَا، وَقَدْ كَانَ ظَاهَرَ مِنْهَا إِنْ

الصفحة 129